
فتوى النفساء إذا طهرت في نهار رمضان السؤال: امرأة نفساء (في فترة النفاس التي تلي الولادة) طهرت من الدم في اليوم الخامس والعشرين بعد الولادة، وكان ذلك في نهار رمضان. فما حكم صيامها لذلك اليوم؟
الجواب المختصر: يجب عليها الإفطار في ذلك اليوم، وعليها قضاؤه بعد رمضان. كما يجب عليها الإمساك عن الطعام والشراب بقية اليوم احتراماً للشهر.
شرح الحكم لماذا؟
شرط صحة الصوم:
من أهم شروط صحة الصيام أن تكون المرأة طاهراً من الحيض أو النفاس من بداية الفجر. هذا اليوم لم يتحقق فيه هذا الشرط، لأنها كانت نفساء في أول النهار.
النية: لا يمكنها أن تنوي الصيام من الليل وهي على غير طهارة، والجمهور يشترطون تبييت النية من الليل لصحة صيام الفرض.
النتيجة: وجود دم النفاس في أي جزء من النهار (ولو كان في بدايته) يبطل صوم ذلك اليوم كله .

ماذا تفعل بالضبط؟
1. تُفطر: لا يصح أن تنوي الصيام في هذا اليوم.
2. تـُـمسِك: تمتنع عن الطعام والشراب بقية اليوم خروجاً من خلاف العلماء واحتراماً لحرمة الشهر.
3. تـَقضي: تقضي هذا اليوم بعد انتهاء رمضان.
تنبيه مهم: هذا الحكم خاص بحالة الطهر أثناء النهار. أما إذا طهرت النفساء من الدم في الليل (قبل أذان الفجر)، فيجب عليها الصيام ويصح صومها .