الجواب: يجب على المأموم إذا كان الإمام يجهر بالقراءة الإنصات؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] .
فلا يجوز للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه إمامه إلا في الفاتحة، على قول لبعض العلماء.
أما بالنسبة إلى سورة الفاتحة فقد اختلف العلماء بين قراءتها بعد الإمام أم لا، لكن الأحوط أن يتم قرائتها لانها ركن ولا تسقط على المأموم. أما في ما تيسر من القرآن فيجب على المأموم الإنصات. وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا.” رواه مسلم
وعن أبي هريرة -رضي الهه عنه- في نفس السياق: أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة فقال: هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: ما لي أُنازَع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.